vendredi 4 janvier 2008

الخطوات الدستورية والقانونية في اعادة رسم الحدود الادارية لمحافظة كركوك وفق المادة 140

http://www.bizturkmeniz.com/ar/index.asp?id=12661
الخطوات الدستورية والقانونية في اعادة رسم الحدود الادارية لمحافظة كركوك وفق المادة 140

كتابات - المستشار/ خالد عبد الكريم هدّو

يتعلق جانب من قضية كركوك حسب المادة ( 140) من الدستور الدائم للعراق بالحدود الادارية , وقد ورد في النص الدستوري في المادة 140 (( اولا – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لا ستكمال تنفيذ متطلبات المادة( 58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها )) وان الفقرة( ب ) من المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد نص على ما يلي : (( لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية , على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم فعلى مجلس الرئاسة ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شحصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب)) .
وان الدستور واضح وصريح في التأكيد على ان الخطوة الاولى من حيث الترتيب القانوني والدستوري في معالجة مشكلة كركوك تكون عبر تحديد واعادة رسم الحدود الادارية للمحافظة والالتزام بالسياق القانوني والتراتبية المتسلسلة في منطوق هذه المادة , حيث ينبغي ابتداءا ان نحدد بشكل قانوني عن اي كركوك يتم الحديث كركوك الحالي بحدودها الادرية القائمة فعلا وقانونا , ام كركوك قبل1976 الذي تغيير بقانون عبارة عن قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل والذي كان له قوة القانون , أم كركوك قبل 1967الذي لم يعد موجودا من حيث الاثر القانوني .
وعليه هناك في الواقع القانوني والدستوري كركوك واحد بحدودها الحالية واي نص دستوري يتحدث عن كركوك يتحدث عن هذا الموجود فعلا وقانونا , وليس عن ما سوف يؤول اليها مستقبلا .
ولعل هذه من أهم الامور الاشكالية في المادة 140 وذلك ان النص الدستوري والقانوني يتحدث عن شيء قائم بينما الملاحظ ان التعامل والحديث يجري عن كركوك اخر غيرموجودا قانونا , وهذا الاشكال ناجم عن عدم مراعاة التسلسل في تطبيق فقرات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية والتي انتقلت الى الدستوربالكامل .
ومن دون تحديد الحدود الادارية وفق الأ لية المنصوصة عليها في الفقرة( ب ) من المادة( 58) من قانون ادارة الدولة العراقية والتي هي نفسها المادة(140 ) من الدستور الدائم ,فان اي اجراء خارج الحدود الادارية الحالية بما فيه - التطبيع والاحصاء والاستفتاء - يعد باطلا قانونا وخرقا للدستور وتجاوزا عليه , حيث لا يمكن ان تتعامل في القانون مع شخصيتين اعتباريتين مختلفتين وتجري عليهما حكما واحدا بحجة ان الاسم واحد ومتطابق وان كان الواقع متعدد او قد تغيير .
اذا طالما لم يتم التغيير في الحدود الادراية لمحافظة كركوك بشكل قانوني ودستوري فان المواد الدستورية ومنها المادة (140 ) تتحدث عن كركوك بحدودها قبل 9/4/2003 اي قبل السقوط وهذه الحدود لازالت باقية ومستمرة ولم تتغيير بقانون مشّرع , وان الحدود الادارية لكركوك تبقى كما هي الى ان يشّرع قانون جديد يعدّل حدودها الادارية سواء بالعودة الى الحدود السابقة او رسم حدود جديدة بعد المرور بالمراحل الثلاثة المنصوصة عليه دستوريا .
أما عن المراحل والخطوات الدستورية والقانونية لتغيير الحدود الادارية الحالية الى حدود جديدة فأن الفقرة (ب) من المادة( 58) من قانون ادارة الدولة حددت تلك الالية كما في النص الدستوري بالمراحل التالية :-
المرحلة الاولى:-
§ الخطوة الاولى ,الرئاسة والحكومة : تقدمان توصيات وليست قرارات او مراسيم , والنص واضح بهذا الصدد فيما يتعلق بكلمة التوصيات , ولكن هناك في النص الدستوري بعض الغموض في (واو المعية ) وذلك في عبارة- على الرئاسة والحكومة ... - هل ان الحكومة ترفع التوصيات ومجلس الرئاسة تدرسها ,اما ان يوافق عليها او يرفضها , أم ان الحكومة والرئاسة معا تشتركان في تقديم التوصيات , ام تكّّلفان معا طرفا ثالثا ليقوم بالمهمة ويرفع التوصيات الى مجلس الرئاسة ,الاشكال في الابتداء ومن أين ؟ من الرئاسة ام من الحكومة ؟ وليس في الانتهاء حيث في النهاية لابد ان يكون الحسم من خلال مجلس الرئاسة واجماعه وان دوره هوالاساس لان دور الحكومة واسمها ستختفي في بقية المراحل وفي هذه المرحلة يظهر فقط في الخطوة الاولى وبهذا الشكل الغامض .
§ الخطوة الثانية مجلس الرئاسة :عليها ان توافق على تلك التوصيات المتعلقة بتعديل الحدود الادارية لكركوك وباقي المحافظات المختلف على حدودها بالاجماع .
§ الخطوة الثالثة العرض على الجمعية الوطنية سابقا ومجلس النواب حاليا : للموافقة على تلك التوصيات وتشريعها كقانون حسب الطرق المتبعة في تشريع القوانين في المجلس المذكور .
ويتم الانتقال الى المرحلة الثانية في حالة واحدة أذا لم تحظى التوصيات بالاجماع في مجلس الرئاسة
المرحلة الثانية:-
§ الخطوة الاولى الرئاسة : الاجماع على تعيين محكم محايد يقوم بالدراسة وتقديم التوصيات , في النص الدستوري هنا عنصر جديد وأضافي وهو ان المحكم سوف يدرس ويبحث ثم يقدم التوصيات وهذه الدراسة قد تشمل الاطلاع على وثائق والقيام بالزيارات الميدانية والالتقاء مع الاطراف المعنية ,ولم يحدد هوية المحكم ويبدو من منطوق المادة وسياق النص الدستوري انه عراقي ربما يكون اكاديميا او خبيرا قانونيا أواداريا او سياسيا ذات تجربة.
§ الخطوة الثانية الرئاسة : وتقوم باحالة تلك التوصيات الى مجلس النواب من دون الحاجة الى الموافقة مجددا على توصيات المحكم من قبل مجلس الرئاسة وذلك ان الموافقة قد تمت على الاصل والتوصيات تفريع عن ذلك الاصل فيتم اعتمادها ودفعها الى مجلس النواب .
§ الخطوة الثالثة : العرض على مجلس النواب لتشريعها كقانون .

وفي حالة عدم التوافق في مجلس الرئاسة على محكم محايد يتم الانتقال الى المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة :
§ الخطوة الاولى رسالة مشتركة من مجلس الرئاسة الجمهورية الى الامين العام للامم المتحدة فيها طلب تعيين شخصية مرموقة كمحكم دولي - الطلب من الامين العام شخصيا كما في النص الدستوري وليس من ممثله في العراق اومن بعثة الامم في بغداد -
§ الخطوة الثانية الامم المتحدة : تقوم بتعيين شخصية دولية مرموقة كمحكم دولي ويبدو هناك تشدد في صفات تلك الشحصية الدولية من خلال كلمة المرموقة حيث المفروض انها من الاسماء المتداولة في حل النزعات والدور الدبلوماسي على الصعيد الدولي .
§ الخطوة الثالثة مجلس الرئاسة : تستلم التوصيات من المحكم الدولي وترسلها الى مجلس النواب وهذا اجراء شكلي .
§ الخطوة الرابعة العرض على مجلس النواب: لتشريع توصيات المحكم الدولي بصيغة قانون.

بهذه الدقة العلمية القانونية والموضوعية يتم تفكيك النص الدستوري للمادة (58 ) من قانون ادارة الدولة وهي المستنسخة في المادة140 من الدستور الى مراحل وخطواتوالأمر ليس ليس تفسيرا للنص الدستوري بل اشبه بلائحة التعليمات في تنفيذ النص وتحديد طرق تنفيذه في العمل على اعادة رسم الحدود الادارية لكركوك وباقي المحافظات.
وقد تبين ان اعادة رسم الحدود الادارية وفق الخطوات المتقدمة ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل نزاع وتداخل وتضارب في المصالح والرغبة في تشكيل أقاليم اشبه بحكومات محلية شبه مستقلة عن المركز ومع ترسخ واقع ومستدام منذ عقود .
وان هذه المراحل والخطوات ليست استنباطية بل منصوصة ومحددة والتي ينبغي ان تتبع حكما عند اعادة رسم الحدود الادارية لكركوك وهذه المراحل والخطوات مرسومة بناءا على مصلحة يقدرها المشرع الدستوري لا يمكن القفز عليها وانما الانتقال التدريجي من مرحلة الى اخرى.
والملاحظة على خارطة الطريق هذه مايلي :-
· ان اي مساس وتصرف بالحدود الادارية لابد وان يكون عبر تشريع قانون حيث ليس من صلاحيات مجالس المحافظات ولا الوزارات ولا الرئاسات تغيير الحدود القائمة فعلا الا من خلال خارطة الطريق السالفة الذكر وما أسس بقانون لا يتغيير الا بقانون .
· هناك عنصر اساس ومهم في المعادلة لا يتم التركيزعليه كثيرا وهو دور مجلس النواب في تحديد الحدود الادارية حيث ينبغي ان تنتهي تلك التوصيات الى مجلس النواب ليكون قانونا وتشريعا ومن غير هذا التشريع فان التوصيات غير ملزمة بحد ذاتها حتى لو صدرت بالاجماع من مجلس الرئاسة اوجاءت من محكم محلي محايد اومن دولي مرموق وذلك واضح من مفهوم كلمة التوصيات.
· من حق مجلس النواب حتى يشرع تلك التوصيات على شكل قانون ان يناقش ويعدل فيها ويضيف اليها ويحذف منهاحسب التوجه العام داخل مجلس النواب وهذا حق يكفله له الدستور والعرف البرلماني في تشريع القوانين .
· هناك حق الاعتراض فيتو لكل عضومن أعضاء مجلس الرئاسة وهذا واضح من كلمة الاجماع , وهذاسيجعل الاجماع في المرحلتين الاولى والثانية صعبا مما يدفع نحو المرحلة الثالثة ويرجحها على الاخريات وهو اللجوء الى الامم المتحدة لتعيين محكم دولي , وذلك ان الحدود الادارية لايختص فقط بمحافظة كركوك وهناك محافظات أخرى فيها اختلاف على حدودها الادارية وادعاءات بشأنها ,ومن خلال النص الدستوري الذي يؤكد على عبارة (بالاجماع على مجموعة التوصيات) لايمكن التوافق على تغيير الحدود الادارية لمحافظة وترك الاخريات الباقيات , اذا لابد ان يتم الاجماع على مجموعة التوصيات لتعديل الحدود الادارية لكل المحافظات المختلف على حدودها وهذا سيخلق صعوبات اضافية في بناء الاجماع والتوصل اليه عندما تتضارب المصالح والمواقف في مجلس الرئاسة.
· ان هذه المراحل والخطوات تحتاج الى وقت كثير وربما كان غرض المشرع الدستوري من خلال هذه الخارطة الطويلة والمعقدة اتاحة الفرصة للتفكيروالدارسة والرغبة في التطويل والتأجيل , لان المحكم المحايد ينبغي ان يدرس حتى يتمكن من تقديم توصياته ولابد ان يكون عارفا بالمهمة الموكلة اليه ومحيطا بها من جميع الجوانب لتأتي توصياته متوازنة وعادلة وتتحقق الغاية من اللجوء اليه لحسم المشاكل , كما وان المحكم الدولي كذلك يحتاج الى دراسة وزيارات ميدانية والاطلاع على وثائق والاعتماد على خبراء والالتقاء بالاطراف المعنية حتى يتمكن من اعتماد توصيات موضوعية بهذا الصددمن خلال النظر من جميع الزوايا .
ان النص الذي يحدد الاليات التنفيذية والخطوات العملية في اعادة رسم الحدود الادارية في المادة( 140 ) من الدستور يعد من اوضح النصوص واكثرها تفصيلا ودقة وتحديدا لان المادة تتناول قضايا حولها صراع محتدم لا يمكن معالجتها بالتعمية عليها بنصوص عامة فضفاضة , من هنا كان المشرع الدستوري موفقا في التأكيد على هذه التفاصيل ووضع الخيارات والمراحل الثلاثة من اجل خلق ثقة وأطمئنان لدى الاطراف المعنية .
وهناك ملاحظة جديرة بالانتباه وهي لم تذكر في الفقرة( ب) من المادة( 58) اسم كركوك كمحافظة تعرضت للتغيير في حدودها الادارية ولا اسماء المحافظات الاخرى المختلف على حدودها الادارية مع ان المفروض عند وضع النص ان المشرع الدستوري لديه تصور عن تلك المحافظات وعلى اساسه وضع النص ,هذا الاغفال لذكر المحافظات المختلف على حدودها هل كان بسبب حساسية الموضوع ام لاسباب اخرى .
صحيح ضمن السياق العام للمادة هناك ذكر لاسم كركوك ولكن في فقرات تتعلق بموضوعات اخرى ليست لها علاقة بفقرة حدود كركوك بينما المفروض ان ينص على اسم كركوك على الاقل كمحافظة تغييرت حدودها بفعل سياسات النظام وعدم النص دليل على اقرار ضمني بان تعديل الحدود ليست ذات اولوية مثل باقي الفقرات من المادة 140حيث من الممكن القبول بالحدود الحالية , وربما لعلم المشرع الدستوري ان التعديل سوف لن يحصل بسهولة , وهذه الملاحظة القانونية يمكن الاستفادة منها على البقاء على الوضع الحالي والتسالم بالحدود القائمة للمحافظات العراقية كافة وان فتح هذا الملف قد يصعب غلقه ويؤدي الى نزعات وصراعات في البلد و ان الدستورفي هذه القضية قد حدد الحكم وترك الموضوع بينما في الفقرات الاخرى من نفس المادة قد حدد الحكم والموضوع معا.

وبعد التفرغ الكامل ووفق الالية المنصوصة دستوريا من تحديد الحدود الادارية لكركوك وباقي المحافظات المختلف على حدودها يتم المباشرة بتنفيذ بقية فقرات المادة( 140)والتي يعتمد اساسا على تحديد الحدود الادارية قاعدة انطلاق والبنى التحتية الاساسية ,حيث لا يمكن ان تطبع من دون تحديد الحدود الادارية للتطبيع كما بدون تحديد الحدود لا يمكن اجراء الاحصاء كيف تجري احصاء من دون معرفة الرقعة الادرية والجغرافية المشمولة به ,وكذا عملية الاستفتاء ,وعليه ان اية خطوة قد تمت قبل تحديد الحدود الادارية تعد تجاوزا على السياق الدستوري وخرقا للتسلسل المنطقي في المادة الدستورية .
وفيما يتعلق بالحدود الادارية نشيرالى ان التعامل سابقا معها كان يختلف عن التعامل اليوم في ظل وضع جديد حيث الاصل في رسم الحدود الادارية انها من اجل :
- اهداف ادارية واقتصادية وتنموية .
- القرب الجغرافي وتسهيل ارتباط الوحدات الادارية مع بعضها ومع مركزها .
- ليس بالضرورة ان هناك تجانس اجتماعي في المحافظة الواحدة حيث لم تبرز هوية موحدة للمحافظة ولم يكن ينظر اليها على اسا س وحدة الهوية الاجتماعية سابقا .
الافضل ان تبقى حدود 9/4/ 2003 على حالها على الاقل لمدة 5 سنوات قبل ان تعاد النظر فيها.

* الميزان للدراسات القانونية
Mizan_kanon@yahoo.com

khalid_hdo@yahoo.com

Aucun commentaire: